المادة 25 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

للمعترض أن يودع لدى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من اللائحة الجوابية بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين وبأي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تزويد الطالب بنسخة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة