المادة 24 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

للطالب إذا تم الاعتراض على طلبه الحق في الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لائحة الاعتراض وعليه في هذه الحالة أن يودع لدى المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها تفاصيل رده على الاعتراض وعلى المسجل تزويد المعترض بنسخة من اللائحة الجوابية التي يقدمها الطالب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة