المادة 31 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه إلى المستنبط الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (24) و (29) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة