المادة 20 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ - 1- إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب و يتم توثيقه في السجل.
2- يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا ويطلب اليه في الاخطار تسديد أجور نشر الموافقة في الجريدة الرسمية خلال ستين يوماً من تاريخ تَبلغه وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب متنازلاً عنه ويصدر المسجل قرارا بذلك.
ب- إذا قام الطالب بتسديد أجور النشر يصدرالمسجل شهادة بالموافقة المبدئية على حماية الصنف و تكون هذه الموافقة سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارها ، وللمسجل تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد على سنه أخرى.
ج - ينشر المسجل إعلانا بالموافقة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة أن يتضمن هذا الإعلان ما يلي: -
1- اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه.
2- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه.
3- تسمية الصنف.
4- التصنيف النباتي للصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026