المادة 33 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يجوز للمستنبط أن يرخص لأي شخص باستعمال أو استغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يبرم بينهما ، على أن لا تتجاوز مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقاً لأحكام القانون وعلى أن يتم توثيق العقد في السجل لدى المكتب.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي يحدد فيها إجراءات التراخيص التعاقدية وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026