المادة 14 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

أ- يجوز للشخص المسجل استعمال اسمه التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في ممارسة نشاطه في المناطق الحرة ، الا انه يجوز له تسجيل اسم تجاري خاص به لدى امين السجل شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يكون قد سبق تسجيل الاسم لاي شخص في المناطق الحرة0 2- ان لا يكون هذا الاسم مشابهاً لاسم تجاري مسجل لشخص آخر في أي من المناطق الحرة بدرجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. 3- ان لا يكون التسجيل لغاية احتيالية او غير قانونية. 4- ان لا يستعمل الاسم التجاري المسجل في المنطقة الحرة خارج حدودها. ب- في حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لامين السجل رفض التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك