المادة 15 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

يجوز لأي شخص مسجل او للشريك في شركة مسجلة او للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من امين السجل بعد دفع البدل المقرر لذلك كما يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل واخذ الصور عن الوثائق بناء على امر من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك