المادة 16 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
لا يترتب على الاشخاص المسجلين الذين يقتصر نشاطهم في المناطق الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026