المادة 18 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
يترتب على الاشخاص المسجلين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، اعلام امين السجل عن اجراء أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المبينة في طلب التسجيل ، بما فيها فسخ الشركة وانقضائها وتصفيتها وتوقفها عن العمل ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء التغيير او التعديل على ان تتبع الاجراءات ذاتها الخاصة بالتسجيل المقررة بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026