المادة 19 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

تقوم المؤسسة بتزويد مراقب عام الشركات وامين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك