المادة 19 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
تقوم المؤسسة بتزويد مراقب عام الشركات وامين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026