المادة 20 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
على كل شخص مسجل ان يستخدم ما لا يقل عن (50%) من الاردنيين من مجموع العاملين لديه وبشرط ان لا يقل عدد الاردنيين عن مستخدم واحد في جميع الاحوال وتمتنع المؤسسة عن مخاطبة الجهات المعنية بمنح اذن الاقامة والعمل ما لم يبرز وثيقة موقعة من مكتب العمل المختص باستخدامه للاردنيين بما لا يقل عن النسبة المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026