المادة 4 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
يشترط لتسجيل أي شخص لدى المؤسسة ان يكون مبرما لعقد ايجار ساري المفعول اما اذا اقتصر نشاط الشخص على التخزين في المناطق الحرة فيجوز للمدير العام وفق اسس يضعها لهذه الغاية الموافقة على تسجيل ذلك الشخص دون حاجة لتقديمه لهذا العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026