المادة 5 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى المؤسسة وفق احكام هذا النظام على أي مما يلي:-
أ- الافراد.صفحة 2 من 8
ب- شركات التضامن.
ج- شركات التوصية البسيطة.
د- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ه- الشركات الاجنبية.
و- المؤسسات المهنية العاملة في المملكة وفق احكام التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026