المادة 6 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام:-
أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة ادناه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية:-
1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها.
2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها.
3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة.
4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية0
5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء.
ب- لا يجوز تسجيل أي شخص في المناطق الحرة والترخيص له بممارسة أي من انشطة الخدمات الا وفقا للتشريعات النافذة المفعول في المملكة.
ج- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المقيدة المبينة ادناه الا وفقا للتشريعات النافذة:-
1- توليد الكهرباء.
2- اصدار اليانصيب.
3- استخراج المياه الجوفية.
4- التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى.
د- يشترط موافقة المجلس على تسجيل وترخيص أي من الانشطة المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة شريطة التقيد بما تضمنه قرار المجلس من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
ه- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي شركة في المناطق الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي ذي الطابع السياحي الخاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على تلك الشركة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة او المتأتية من ذلك النشاط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026