المادة 5 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة والترخيص لها بممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المقيدة المبينة في الملحق رقم (2) الا بتوافر الشروط التالية:- 1- ان تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة في الجدول رقم (1) فيما يتعلق بالانشطة المبينة فيه. 2- صدور قرار عن المجلس لممارسة الانشطة المحددة في الجدول رقم (2) على ان يتم التقيد بما تضمنه القرار من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس. 3- انتهاء عقود الامتياز المتعلقة بالانشطة المبينة في الجدول رقم (3) حيث تنطبق عليها بعدئذ احكام الجدول رقم (2). ج - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة اذا كانت تمارس أيا من انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها الا بصدور قرار عن المجلس يسمح بذلك وفقا للاحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بهذا النشاط في المنطقة الجمركية وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك