الأنظمة

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات و ترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:م…
  4. المادة 3تسجيل المؤسسة وترخيصها
  5. المادة 3يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة والترخيص لها بممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات الم…
  6. المادة 4يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على مايلي:- أ- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في الم…
  7. المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز …
  8. المادة 6يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها وترخيصها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يت…
  9. المادة 7أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة وترخيصها لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق …
  10. المادة 8أ- للسلطة التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ب- اذا تبين للسلطة بأن طلب التسجيل والترخيص لم يكن مستكملا لجميع البيانات وا…
  11. المادة 9أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة وترخيصها الا لاي من الاسباب التالية:- 1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المن…
  12. المادة 10تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  13. المادة 11تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه …
  14. المادة 12لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام او المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية …
  15. المادة 13لا يعفي تسجيل المؤسسة وترخيصها من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثم…
  16. المادة 14التزامات المؤسسة المسجلة
  17. المادة 14على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنو…
  18. المادة 15أ- للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا ل…
  19. المادة 16مع مراعاة احكام هذا النظام والانظمة الصادرة بمقتضى القانون يجوز للمؤسسة المسجلة الحصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط اقتصادي غير المرخص لها به دون حاجة لتسجيل جديد شريطة دفع …
  20. المادة 17تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ - الف دينار رسم تسجيل المؤسسة. ب - خمسمائة دينار رسم ترخيص سنوي عن كل نشاط تمارسه المؤسسة او تجديد هذا الترخيص.
  21. المادة 18مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القانون على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:- أ- ممارسة نشاط محظور …
  22. المادة 19يجوز للمجلس وخلال الستة اشهر الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام ان يتخذ القرارات اللازمة لتمديد أي من المدد الواردة فيه كما يراه مناسباً.
  23. المادة 20أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (?2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه ت…
  24. المادة 21أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1- تحديد نماذج طلبات التسجيل والترخيص. 2- اجراءات التسجيل والترخيص والاعترا…