المادة 7 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة وترخيصها لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب. ب- على المؤسسة ان ترفق بطلب تسجيلها وترخيصها الوثائق المطلوبة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخاصة مايلي:- 1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات غير الاردنية التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون ، مصدقة من الجهات المختصة على ان لايكون قد مضى على تاريخ اجراء اول تصديق عليهما مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المذكورة في الجدولين رقم (1) و (2) من الملحق رقم (2) والقرارات الصادرة عن المجلس بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام على المؤسسة اذا كان النشاط الذي ستمارسه في المنطقة من الانشطة المقيدة. 3- تقديم اقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك