المادة 16 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
مع مراعاة احكام هذا النظام والانظمة الصادرة بمقتضى القانون يجوز للمؤسسة المسجلة الحصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط اقتصادي غير المرخص لها به دون حاجة لتسجيل جديد شريطة دفع الرسم المترتب على هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026