المادة 17 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ - الف دينار رسم تسجيل المؤسسة. ب - خمسمائة دينار رسم ترخيص سنوي عن كل نشاط تمارسه المؤسسة او تجديد هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك