المادة 9 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة وترخيصها الا لاي من الاسباب التالية:-
1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لاي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام.
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026