المادة 12 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام او المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب الاستثمار الى المرافق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026