المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط وفق أحكام ن
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب المدير اعفاء والضمانات التي يقرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026