المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط وفق أحكام ن ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب المدير اعفاء والضمانات التي يقرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك