المادة 14 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
التزامات المؤسسة المسجلة
على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل والرسم السنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تزويد المديرية من قبل الشركة الاجنبية المسجلة في المملكة وخلال شهر كانون أول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي.
ج- اخطار المديرية خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً باي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة مايلي:-
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضون بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها او جنسيتها.
4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026