المادة 3 من نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002
يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية كما يحدد الاجراءات اللازمة للتسجيل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026