المادة 4 من نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- - مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري. - خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية. - خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري. - خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك