المادة 10 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها :
أ-أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
ب-مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات .
ج-المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية .
د-المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم .
ه-الشركات والمؤسسات التي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق بأعمالها .
و-أي شخص أو جهة أخرى يوافق عليها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026