المادة 11 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026