المادة 12 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
أ. تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة ، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها .
ب- 1- يجوز بناء على طلب مالك أي من مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.
2- يجوز بناء على طلب مالك أي من مركبات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن السنة الثانية.
ج- تجدد رخصة مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية المنتهية لمدة سنة من تاريخ دفع رسوم التجديد على أن تستوفى الرسوم المستحقة عليها عن المدة المنتهية السابقة.
د- يجوز بناء على طلب مالك المركبة الزراعية ومركبة الأشغال تجديد رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.
ه. إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الإضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ .
و. يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على انه يجوز اعادة تسجيلها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم اعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تاخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ .
ز. لا تسري أحكام الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة في اي من الحالات التالية :
1. إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على ان تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية .
2. إذا كانت المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقا مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك .
3. إذا ثبت ان المركبة مسروقة وتم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026