المادة 13 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
ب- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تغيير لون المركبة أو أي جزء منه على أن يتم توثيق اللون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026