المادة 14 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026