المادة 4 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :-
أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر .
د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر .
ه-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها .
و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقت .
ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر.
ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر .
ط-مركبة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة .
ي-مركبة التأجير:المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026