المادة 4 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :- أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة. ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر . د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر . ه-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها . و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقت . ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر. ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر . ط-مركبة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة . ي-مركبة التأجير:المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك