المادة 5 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :-
أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة.
ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية و المخصصة لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف المخصصة لهذه الغاية .
ج-مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا .
د-مركبة الإسعاف:مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
ه-مركبة نقل الموتى :المركبة المخصصة لنقل الموتى.
و-مركبة المعوقين:المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الاعاقة وتشمل : -
1- سيارة الركوب.
2- مركبة الشحن أو النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن .
ز-المركبة المصممة للإستخدام خارج الطريق:المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيها مواصفات الأمان والسلامة للسير على الطريق .
ح-مركبة نقل الركاب :المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
ط-مركبة نقل الركاب العمومية:المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة .
ي-مركبة الشحن:المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات أو ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع .
ك-مركبة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة .
ل-مركبة التأجير:المركبة المخصصة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026