المادة 7 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين . ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الإقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الأندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ. ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات شريطة أن تعمل بدون أجر وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة. د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى. ه- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الأجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين . و- تسجل و ترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء مالكيها الأردنيين . ز-تسجل وترخص مركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط وأسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. ط-1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية . 2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن إلا بأسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام . 3- يجوز للوزير ووفقا لأسس يصدرها، الموافقة لغير الأردني الذي يحمل جواز سفر أردنيا مؤقتا على تسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن باسمه وبالصفة الخصوصية. ي-تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة . ك-تسجل وترخص مركبات التأجير على إختلاف فئاتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . ل-تسجل وترخص المقطورات وأنصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر إدارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها . م- يجوز للوزير الموافقة لغير الأردني المسموح له بالإقامة في المملكة تسجيل وترخيص أي من السيارات التالية بأسمه وبالصفة الخصوصية :- 1-سيارة ركوب . 2-سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك