المادة 8 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026