المادة 7 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
يحدد سعر بيع مادة الغاز البترولي المسال بمقدار معدل السعر العالمي لمادة (البيوتان) بنسبة (75%) ولمادة (البروبان) بنسبة (25%) تحت عنوان ثابت السعودية والمعلن حسب نشرة بلاتس لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:- البيانتقدير القيمة السعر العالمي (السعرحسب نشرة أسعار بلاتس (ثابت المرجعي)السعودية) علاوة المورد للطنحسب عطاءات الاستيراد كلفة الاعتماد المستنديحسب النسب التي تتقاضاها البنوك للطنعلى الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغراماتحسب البدلات والنسب الفعلية المحددة التأخير للطنمن مؤسسة الموانئ كلفة التخزين والمناولةحسب الأجور والنسب المقرة من هيئة والفاقد من التخزين للطنتنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري والمقرة من مجلس الوزراء كلفة استبدال اسطوانات الغازحسب قرارات مجلس الوزراء كلفة تعبئة اسطوانات الغازحسب قرارات مجلس الوزراء حسب عمولة التوزيع المقرة من مجلس كلفة التوزيع (عمولة التوزيع) الوزراء الضريبة الخاصة علىحسب قانون الضريبة العامة على المبيعاتالمبيعات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026