المادة 8 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

يحدد سعر بيع مادة زيت الوقود للمستهلكين جميعهم بمقدار معدل السعر العالمي لمادة زيت الوقود المعلن لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:- البيانتقدير القيمة السعر العالمي (السعر حسب نشرة أسعار بلاتس المرجعي) علاوة المورد للطنحسب عطاءات الاستيراد حسب النسب التي تتقاضاها البنوك كلفة الاعتماد المستندي للطن على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغراماتحسب البدلات الفعلية المحددة من التأخير للطنمؤسسة الموانئ كلفة التخزين والمناولة في حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة مرافق الشركة اللوجستية وفواقد تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التخزين للطن حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري حسب قانون الضريبة العامة على الضريبة الخاصة على المبيعات المبيعات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك