المادة 11 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
الفصل الرابع - متفرقات
المادة 11- تستوفي امانة العاصمة من أصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026