المادة 12 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة، وكل من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك