المادة 1 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963

القسم الاول - مقدمة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسوية النزاعات العمالية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة