الأنظمة
نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1القسم الاول - مقدمة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسوية النزاعات العمالية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2القسم الثاني - النزاعات العمالية المادة 2- مندوبو التوفيق 1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل …
- المادة 3مجالس التوفيق 1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجل…
- المادة 4المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب …
- المادة 5القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفي…
- المادة 6يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قر…
- المادة 7القسم الرابع - احكام متفرقة المادة 7- المحامون لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.