المادة 5 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963
القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمول بها بموجب المواد (95) (1) و 96 (1) من قانون العمل والتي لم تحل بواسطة الاجراءات التفسيرية المشتركة فيما بين الفريقين، الى مجلس توفيق معين بموجب المادة (92) من القانون المذكور وذلك بغية اصدار حكم. وعلى كل طرف ان يقدم بياناً خطياً عن المسائل موضوع النزاع. ويتوجب على مجلس التوفيق ان يدعو الاطراف للمثول امامه وان يصدر حكمه في خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليه وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تسلمه استئنافاً من احد الفريقين خلال عشرة ايام من صدور الحكم ان يحيل الاستئناف الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل. ويشترط في حالة عدم تقديم مثل هذا الاستئناف خلال المدة المذكورة يعتبر قرار مجلس التوفيق قطعياً.
وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر حكمها خلال فترة مقدارها ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم الاحالة. ويكون الحكم نهائياً وملزماً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026