المادة 1 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك