المادة 1 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك