المادة 2 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث .
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .
اجراءات قانونية رضائية تقوم بها الجهة المختصة
تسوية
:بتسوية النزاعات في القضايا التي كون الحدث طرفا النزاعات فيها.
الجهة
المختصةشرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أو :
بتسويةالجهات المعتمدة من الوزير لتسوية النزاعات .
النزاعات
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026