المادة 2 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل .
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف
الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز الشخص ذوالسلوكية دون القيام بأحد نشاطات الحياة الرئيسة أو :
الإعاقةممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال ويعد القصور طويل الأمد إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج آو إعادة التأهيل.
تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان
الترتيبات
لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو التيسيرية:
إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات
المعقولة
على أساس من العدالة مع الآخرين.
تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل أو طباعتها بحروف كبيرة أو تحويلها إلى صيغة الكترونية أو صوتية أو الأشكال :ترجمتها بلغة الإشارة أو صياغتها بلغة مبسطة أو الميسرة توضيحها بأي طرق أخرى دون التغيير في جوهرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور ومواءمتها وفقا إمكانيةلكودة متطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة :
الوصولالصادر بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني أو أي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التصميممواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها :
الشاملوتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل المرن
بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه
عقد العمل
:وإدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المرن المدة أو لعمل معين أو غير معين وفقاً لأشكال العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن.
كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات
التمييز على
المقررة في التشريعات أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أساس:
أو إنكاره، مباشراً كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الإعاقة الترتيبات التيسيرية المعقولة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026