الأنظمة
نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل . الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزي…
- المادة 3أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :- 1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تضمين النظام الداخلي للمؤسسة…
- المادة 4أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:- 1- تشغيل شخص 2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملا. 3- …
- المادة 5أ- على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز على أساس الإعاقة . ب- على صاحب …
- المادة 6أ- لصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة أي من مديريات الوزارة في منطقة العمل للحصول على قوائم الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة…
- المادة 7تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعداد أو إعتماد برامج تدريبية تمكن الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم الوظيفية أو العملية وذلك بموجب…
- المادة 8للعامل ذي الإعاقة الاعتراض لدى مديرية التفتيش المختصة على أي إجراء تأديبي يتخذ بحقه خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإجراء بالاشكال الميسرة.
- المادة 9تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في …
- المادة 10أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في الف…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.