المادة 10 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026