المادة 9 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها. ب- التنسيق المستمر مع الوزارة بخصوص تطوير البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني التابعة لها والتي يحتاجها سوق العمل. ج- تزويد الوزارة بشكل دوري بقوائم الخريجين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تشمل الاسم الرباعي للخريج، ورقمه الوطني، ورقم هاتفه، وتخصصه، ومنطقة سكنه لربطهم بفرص العمل المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة