المادة 9 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:-
أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها.
ب- التنسيق المستمر مع الوزارة بخصوص تطوير البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني التابعة لها والتي يحتاجها سوق العمل.
ج- تزويد الوزارة بشكل دوري بقوائم الخريجين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تشمل الاسم الرباعي للخريج، ورقمه الوطني، ورقم هاتفه، وتخصصه، ومنطقة سكنه لربطهم بفرص العمل المتاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026