المادة 7 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعداد أو إعتماد برامج تدريبية تمكن الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم الوظيفية أو العملية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026