المادة 6 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

أ- لصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة أي من مديريات الوزارة في منطقة العمل للحصول على قوائم الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلين لدى الوزارة. ب- لا يعتبر الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن التزام المؤسسة في إيجاد باحثين عن عمل وتشغيلهم بنفسها بجميع الطرق المتاحة لغاية تحقيق النسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا النظام . ج- اذا لم يتمكن صاحب العمل من ايجاد باحثين عن عمل من الاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعليه اخطار الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة