المادة 4 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:- 1- تشغيل شخص 2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملا. 3- عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسة . 4- مدى التزام المؤسسة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكلفة مالية. 5- تسلم المؤسسة البيان الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود إشعار استلام البيان موقعاً ومختوماً من مديريات الوزارة في منطقة العمل. ب- يمارس مفتشو العمل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون عند مخالفة صاحب العمل لأي من أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة